عنوان الفتوى : حكم إعادة صلاة الجماعة
اليوم حصل لي موقف إذ صليت صلاة جماعة وصلى معي شخص آخر وعند انتهاء الصلاة أتى مصلون آخرون وصلوا صلاة الجماعة وقام هذا الشخص وصلى معهم مرة أخرى ( ليس عليه قضاء) فاستنكرت هذا الفعل فهل هو جائز؟ أو ما الحكم؟ أو تعتبر صلاة تطوع؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صلى المكتوبة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى، فقد ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى استحباب إعادة الصلاة مرة أخرى في الجماعة الثانية: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، فرأى رجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فقوله صلى الله عليه وسلم: صليتما. يصدق بالانفراد والجماعة، وروى الأثرم عن الإمام أحمد قال: سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد -وهم يصلون- أيصلي معهم؟ قال: نعم، وقد روى أنس قال: صلى بنا أبو موسى الغداة في المربد، فانتهينا إلى المسجد الجامع، فأقيمت الصلاة، فصلينا مع المغيرة بن شعبة. وعن صلة عن حذيفة أنه أعاد الظهر والعصر والمغرب وكان قد صلاهن في جماعة.
وسواء في ذلك أن تكون الجماعة التي تعاد معها الصلاة هي جماعة المسجد الأول أم لا، قال النووي في المجموع: الرابع - أي من الأوجه -: إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف استحب الإعادة وإلا فلا، والمذهب استحباب الإعادة مطلقاً.... انتهى. وذهب المالكية، وهو مقابل الأصح عند الشافعية إلى أن من صلى في جماعة فلا يعيدها في جماعة أخرى، لأنه حصل فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة بخلاف المنفرد، واستثنى المالكية المسجد الحرام، ومسجد المدينة وبيت المقدس، قالوا: يجوز لمن صلى جماعة في غير هذه المساجد أن يعيد فيها جماعة، لفضل تلك البقاع.
وراجع أيضاً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9038، 15650، 16396، 29318، 8033.
والله أعلم.