عنوان الفتوى : تصلى الفريضة مرة واحدة إلا لسبب
السلام عليكم،عمتي تصلي مع كل فرض عدد ركعات نفس الفرض مثلا الظهر 4 ركعات تصلي معه 4 ركعات فرض لأنها كانت مريضة ونوت بدون نذر أن تصلي مع كل فرض مثله فهل هذا يجوز. وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فإن الفرض يسقط عن العبد إذا فعله مرة واحدة على الوجه المشروع، فإذا حصل فيه خلل جاز له إعادته إذا كان الخلل لا يؤثر في صحة صلاته طلباً لكمال الأجر ، أما إذا كان الخلل يبطل صلاته ، فالإعادة حينئذ واجبة ، وكذلك تجوز إعادة الصلاة لإدراك فضيلة ما. كما إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت ، فإنه يستحب له إعادة الصلاة عند بعض العلماء، ويجب عند البعض الآخر ، وكذلك إذا صلى منفرداً ثم وجد جماعة يصلون ، أعاد معهم نفس الصلاة طلباً لفضيلة الجماعة ، أما إذا لم يوجد سبب لإعادة الصلاة - كما ذكرنا في الأمثلة السابقة - فإن إعادة الصلاة غير مشروعة ، لما ثبت في السند عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " وعلى من يفعل ذلك أن ينوي بها نافلة مطلقة ، أو سنة الظهر البعدية ، لآن الفرض لا يطلب فعله إلا مرة واحدة ، ولا يعاد إلا لسبب ، فإن أعيد لغير سبب ، كان ذلك زيادة ، والزيادة في العبادة غير مشروعة كالنقصان منها ، لأنه لا عبادة إلا بنص ، ثم ننبه السائل إلى أن النذر لا ينعقد إلا باللفظ فلا ينعقد بمجرد العزم ، وبالتالي فما صدر من عمتك ليس نذراً ملزماً أصلاً ما لم تتلفظ بالنذر.
والله اعلم .