عنوان الفتوى : واجب من جامعها زوجها في رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا عليَّ قضاء من رمضان، واستأذنت زوجي أن أصوم، ووافق، لكنه خرج، ونسي، ورجع على الفجر، وجامعني وأنا ما قدرت أرده لأنه جاءني على غفلة. ما حكم صيامي؟ هل عليَّ تكفير، أو أرجع أصوم اليوم هذا؟ وأؤكد أنه كان ناسيا، لأنه كثير النسيان.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان لك أن توافقي زوجك في طلبه، وكان عليك أن تذكريه بأنك صائمة للقضاء، لأنه لا يجوز لك أن تفسدي صوم ذلك اليوم، ولا أن تطيعيه في ذلك؛ لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد: 33 }. وانظري الفتوى رقم: 66099.

والواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى؛ حيث لا يجوز لك الفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم، لأن ذمتك لم تزل مشغولة به، وليس عليك كفارة، لأنها لا تجب إلا في الفطر في رمضان.

قال ابن قدامة: ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من أفطرت في رمضان دون عذر وتابت
أحكام من عليه قضاء أيام من رمضان الفائت، وأياما أخر قضاءها
صيام الأيام البيض قبل إكمال قضاء رمضان
كفارة من زنى قبل الفجر في رمضان ثم أفطر بقية اليوم
من صامت قضاء رمضان بغير إذن زوجها ليس له أمرها بالفطر
كفارة من أفطرت يوما من رمضان بسبب ظنها بقاء الحيض
هل يمكن قضاء ما فات من رمضان في عشر ذي الحجة؟
حكم صيام من أنزل بغير قصد
من شرب بعد طلوع الفجر ظانًّا بقاء الليل
الفطر في رمضان لمن كان عمله على مسافة القصر من بيته
الصيام بنية كفارة اليمين هل يجزئ عن قضاء رمضان؟
الواجب عند العجز عن كفارة تأخير الصوم
الاقتصار على الإطعام لمن كثرت عليه أيام القضاء
هل يبطل صوم من نوى القضاء وحول نيته لصوم النفل؟
حكم صيام من أنزل بغير قصد
من شرب بعد طلوع الفجر ظانًّا بقاء الليل
الفطر في رمضان لمن كان عمله على مسافة القصر من بيته
الصيام بنية كفارة اليمين هل يجزئ عن قضاء رمضان؟
الواجب عند العجز عن كفارة تأخير الصوم
الاقتصار على الإطعام لمن كثرت عليه أيام القضاء
هل يبطل صوم من نوى القضاء وحول نيته لصوم النفل؟