عنوان الفتوى : حكم الاستلقاء مع وضع الرجل على الأخرى
جزاكم الله خيرا .. أفيدوني عن حديث قد سمعته أكثر من مرة، ولكني لا أعرف بدايته بالأصح لم أسمعه كاملا ولا مرة، ولكن معناه تحريم أو النهي عن وضع الرجل على الرجل (القدم) وهو حديث صحيح لأني سمعت بعضا منه في الإذاعات الإسلامية - كإذاعة المملكة العربية السعودية وقطر والامارات ... أرجوكم دلوني وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رُئِي في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، كما في حديث عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. رواه البخاري ومسلم وثبت أيضا في صحيح مسلم النهي عن الاستلقاء على الظهر رافعا إحدى رجليه على الأخرى، ففي رواية جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى، محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. وقال الحافظ ابن حجر: قال الخطابي: إن النهي الوارد عن ذلك (الاستلقاء مع وضع الرجل على الأخرى) منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك، قلت (الحافظ) الثاني أولى من النسخ... انتهى. والله أعلم.