عنوان الفتوى : حكم الجلوس مع المغتاب
ما هو حكم الجلوس مع من يغتاب ثم يصمت، ثم بعد فترة يغتاب. مثلا يمر شخص فيغتابه، ثم يصمت. وعندما يريد الشخص الجالس معه الانصراف يغير موضوعه، ويتحدث دون الغيبة، يعني أن كلامه ليس كله غيبة؟ أرجو أن أكون وضحت بما يكفي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواجب من سمع شخصا يغتاب شخصا، أن ينصحه بترك الغيبة ـ إن أمكن ـ ويحذره من خطورتها، فإذا صمت عنها وتركها جاز له الجلوس معه، فإن لم يمتثل، فعليه أن ينصرف عنه ويترك مجالسته، والاستماع للغيبة.
وقد فصل الإمام النووي في كتاب الأذكار، ما يجب على من سمع إنسانا يغتاب الناس، فقال: اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها، يحرم على السامع استماعها وإقرارها. فيجب على من سمع إنسانًا يبتدئ بغيبة محرّمة، أن ينهاه إن لم يَخَفْ ضررًا ظاهرًا، فإن خافه، وجب عليه الإِنكارُ بقلبه، ومفارقةُ ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإِنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر، لزمه ذلك، فإن لم يفعل عصى، فإن قال بلسانه: اسكتْ، وهو يشتهي بقلبه استمرارُه، فقال أبو حامد الغزالي: ذلك نفاقٌ، لا يخرجُه عن الإِثم، ولا بدّ من كراهته بقلبه، ومتى اضطرّ إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإِنكار، أو أنكر فلم يُقبل منه، ولم يُمكنه المفارقة بطريق، حرم عليه الاستماع والإِصغاء للغيبة، بل طريقه أن يذكرَ الله تعالى بلسانه وقلبه، أو بقلبه، أو يفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعها، ولا يضرّه بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورة، فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرّون في الغيبة ونحوها، وجب عليه المفارقة، قال الله تعالى: {وَإِذَا رأيْتَ الَّذينَ يَخُوضُونَ في آياتِنا فأعْرِضْ عَنْهُمْ حتَّى يخوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام:68]. اهـ.
والله أعلم.