عنوان الفتوى : هل تُقضَى صلاة الاستخارة إذا تبين بطلانها
السؤال
صليت صلاة الاستخارة بنية الزواج. وكنت أرى كابوسا مفزعا، لمدة يومين. تذكرت أنه توجد مناكير على أظافر رجلي.
هل صلاتي مرفوضة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلاء الأظافر (مناكير) إن كان مجرد لون فقط, فإنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة والظفر, فتصح الطهارة مع وجوده.
أما إذا كان الطلاء المذكور يمنع وصول الماء إلى البشرة والظفر, فلا يجزئ الوضوء مع وجوده.
وعليه؛ فإن الصلاة بهذا الوضوء باطلة سواء كانت فريضة, أو نافلة. وراجعي التفصيل في الفتوى: 295165
وصلاة الاستخارة من النوافل التي ليس لها وقت مخصوص, وبالتالي، فلا تقضى عند أهل العلم القائلين بندب قضاء النوافل كالشافعية.
قال الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: (فرع يقضي) ندبا (من النوافل ما له وقت) مخصوص، وإن لم يشرع له جماعة (كالعيد، والضحى ورواتب الفرائض) طال الزمان، أو قصر؛ لعموم خبر: من نام عن صلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها.
ولأنه صلى الله عليه وسلم «قضى بعد الشمس ركعتي الفجر، وبعد العصر الركعتين اللتين بعد الظهر» رواهما مسلم وغيره. ولخبر أبي داود بإسناد حسن: «من نام عن وتره أو سنته؛ فليصله إذا ذكره» ؛ ولأن ذلك مؤقت كالفرض (لا ما يفعل لعارض كالكسوفين، والاستسقاء، والتحية) فلا يقضي إذا فعله لعارض، وقد زال، وكذا النفل المطلق. اهـ.
وراجعي المزيد في الفتوى: 55961
لكن تكرار الاستخارة مشروع عند كثير من أهل العلم، كما سبق في الفتوى: 62724
والله أعلم.