عنوان الفتوى : حكم تجهيز الخمر في المختبر
أرجومن سماحتكم الجواب عن هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أخي أن صناعة الخمر والمساهمة فيها من أعظم المحرمات التي استوجب صاحبها اللعن، ففي الترمذي وأبي داود وابن ماجه وصححه الألباني عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. وبهذا تتضح لك خطورة تجهيز الخمر والمشاركة فيها، وما ذكرته بشأن تدني الدرجات ليس مبررا شرعيا لفعل ما هو محرم. نعم يجوز ذلك إذا احتيج إليه في تركيب بعض الأدوية واقتصر فيه على قدر الحاجة. قال نصري راشد قاسم في كتابه "المستخلص من النجس وحكمه" ما نصه: أما إذا توقف تركيب بعض الأدوية على خلطه بشيء من الكحول، وقال المختص في تركيب الأدوية إنه لا بد من الكحول لخلطها مع هذا الدواء، ولم يوجد دواء غيره يقوم مقامه، فقد يكون التداوي به والحالة هذه جائزا أو يكون ضرورة. والله أعلم.