عنوان الفتوى : مسائل في الحج والعمرة عن الغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السادة الكرام السلام عليكم. سبق وأن ذهبت إلى الحج ولكني أشعر أنني لم أؤده بشكل جيد لأنني مرضت في منتصف الحج، الآن طلب مني صديق أن أذهب بدل والده للحج، هل كل الحجة والحسنات تذهب إلى والده فقط وأنا لا يصيبني شيء؟ وهل يمكنني وأنا موجود في الحج أن أقوم بعمرة لوالدي ووالدتي؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمرض في الحج لا يؤثر على صحته ما لم يؤد إلى ترك ركن من أركانه، ولا بأس عليك في أن تحج عن والد صديقك إذا كان ميتا أو عاجزاً بسبب كبر أو مرض مزمن، ولك في ذلك أجر إن شاء الله، كما هو مبين في الفتوى رقم: 14420. وبإمكانك وأنت موجود في مكة أن تعتمر عن أبيك وأمك، ولكن لا بد من التنبيه إلى أمرين: الأول: أنه لا يجوز لك الإحرام بعمرة عنك أو عن غيرك وأنت متلبس بالحج، ومن ذلك أيام التشريق. الثاني: أن من أراد العمرة عن غيره فلا بد أن تكون العمرة من ميقات المناب عنه (أي ميقات أبيك وأمك) هذا هو مذهب المالكية، وقال الشافعية من أي ميقات، وقالت الحنفية والحنابلة من بلد المناب عنه. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما