عنوان الفتوى : الفطر في يوم الأضحى وأيام التشريق لا يقطع التتابع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إن شاء الله تعالى أعتزم أداء فريضة الحج هذا العام، الآن وأقضي صيام شهرين كفارة لله تعالى ولن تنقضي الفترة فبل وقت الحج، هل أكملها في الحج، أم هل يجوز أن أصوم حتي وقت الحج وأكمل بعد الحج؟ علما بأني أريد أن يكتبها الله تعالى لي بعد أن أكون قد حاولت تكفير ما علي من ذنب، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيشرع لك أن تفطر يوم العيد وأيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ولا يقطع فطرها تتابع صيام الكفارة على الراجح من أقوال العلماء، كما بينا في الفتوى رقم: 14184. وأما غير هذه الأيام من أيام الحج، فلا يجوز لك الفطر فيها وإلا انقطع التتابع، ووجب عليك الاستئناف من جديد. والله أعلم.