عنوان الفتوى : هل يلزم الأخ تجهيز أخته للزواج؟
السؤال
أبي توفي، وترك لنا مبلغا من المال، ولم أتزوج بعد، ولكن عند تجهيز الزواج قال لي أخي أن آخذ نصيبي، وأتجهز به، وأن هذا هو شرع ربنا،
وأن كل واحد يأخذ نصيبه ويجهز نفسه به. مع العلم أن الملبغ ممكن ألا يكفي لكافة مصاريف الزواج. أم المفترض أنه هو المسؤول عن تجهيزي بالكامل، وأن آخد نصيبي من الميراث مثل باقي أخواتي البنات؟ وأنا ملزومة من أخي في التجهيز؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب إنفاق الأخ على أخته؛ محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا أنه يجب على الأخ الموسر أن ينفق عليها بالمعروف، وراجعي الفتوى: 44020.
لكن ما دام لك ميراث من أبيك؛ فلا يجب على أخيك أن يجهزك من ماله، أو ينفق عليك منه.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط أحدها : أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة. انتهى.
وإذا كان نصيبك من التركة لا يكفي حاجاتك، فلا يجب على أخيك إلا تتمة الحاجة، قال البهوتي -رحمه الله- في الروض المربع: تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان يملك البعض. انتهى.
أمّا تجهيز المرأة للزواج فالأصل أنّه غير واجب على أوليائها، لكن إذا كان أخوك موسراً، فمن الإحسان أن يجهزك على قدر سعته. وراجعي الفتوى : 362197.
والله أعلم.