عنوان الفتوى : قبول السجائر كهدية وبيعها وشراء طعام بثمنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أعمل في أحد الموانئ، حيث تكون الإكرامية من السفن على شكل علب سجائر. وقد تعارف العاملون في هذا المجال، على بيع السجائر وشراء طعام بهذه الأموال.
فما حكم الأكل من هذا الطعام؟ وماذا أفعل بنصيبي من هذه الأموال وعلب السجائر؟ وهل يجوز أن آكل معهم، وأتصدق بقيمة الأكل الذي أكلته؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أخذ هذه السجائر وتمولها وبيعها وأكل ثمنها؛ لأن السجائر محرمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً، حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، وصححه الألباني.

قال ابن عثيمين: كل حرام، فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك. اهـ.

وأما مسألة التصدق بقيمة الطعام، فهذا يصلح للتوبة مما مضى، ولكنه لا يعفي صاحبه من الإثم فيما يستقبل من أمره، فلا يتعمد أكل الحرام وهو يعلم، بنية التصدق بقيمته بعد ذلك، فهذا لا يرفع عنه الإثم، وإنما ترفعه التوبة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من اشترى سيارة من عمل خالطه حرام
حكم من أعطاه والده مالا خالطه ربا
الانتفاع بالفوائد الربوية للهارب من بلده الذي لم يجد عملًا
الانتفاع بمال الأهل المختلط
حكم انتفاع الولد ببيت أبيه الذي اشتراه بقرض ربوي
حكم الانتفاع بمال شخص يأخذ فوائد ربوية ويعطيها لمن يستثمرها له
مذاهب العلماء في قبض الراتب من الفائدة الربوية
حكم من اشترى سيارة من عمل خالطه حرام
حكم من أعطاه والده مالا خالطه ربا
الانتفاع بالفوائد الربوية للهارب من بلده الذي لم يجد عملًا
الانتفاع بمال الأهل المختلط
حكم انتفاع الولد ببيت أبيه الذي اشتراه بقرض ربوي
حكم الانتفاع بمال شخص يأخذ فوائد ربوية ويعطيها لمن يستثمرها له
مذاهب العلماء في قبض الراتب من الفائدة الربوية