عنوان الفتوى : إفطار المرأة الحامل التي تستفرغ ما تأكله وكيفية القضاء
السؤال
أفطرت شهر رمضان كله لأني كنت حاملًا، فقد كانت فترة الحمل عصيبة جدًّا، وكنت أحاول الصيام، لكني كنت أستفرغ كل ما أكلت في السحور نهارًا، وأريد القضاء الآن، ولا أعلم ما يجب عليَّ فعله: هل أقضي الأيام التي أفطرتها مع كفارة، أم بدونها؟ وإذا وجب عليَّ الإطعام أو التصدق، فما المقدار الواجب عليَّ أداؤه؟ مع العلم أني من دولة المغرب. جزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولًا أن الحامل والمرضع لا يجوزُ لهما الفطر، إلا إذا خافا ضررًا على نفسيهما، أو على ولديهما.
فإذا تحقق خوف الضرر- إما بالتجربة، وإما بإخبار طبيبٍ ثقة-، جاز الفطر؛ قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك: أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافًا؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. اهـ
والذي يظهر أنك في حكم المريض؛ لأنك كنتِ تستفرغين ما تأكلينه في الليل نهارًا.
وعليه؛ فيلزمك القضاء فقط، ولا شيء عليكِ غيره.
والأولى بكِ أن تصومي عدد ما أفطرتِه قبل مجيء رمضان القادم، إن قدرتِ على ذلك.
والله أعلم.