عنوان الفتوى : متى يجوز للمرضع الفطر في رمضان؟
ابني سيكمل أربعة أشهر في شهر رمضان. وقد بدأت بإعطائه الطعام حتى أستطيع الصوم. فهل يجب أن آخذ بالرخصة وأفطر؟ وهل عليّ ذنب إذا صمت شهر رمضان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للمرضع أن تفطر إذا كانت تخاف على نفسها أو ولدها، بناء على تجربة، أو إخبار طبيب. لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. رواه الخمسة، وحَسًّنه الترمذي.
وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما إذا صامتا فلهما الفطر وعليهما القضاء، لا غير. لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.
وإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم.
روي ذلك عن ابن عمر، وهو المشهور من مذهب الشافعي. انتهى.
وإن أمكنها أن ترضع الصبي بعض الوقت وتطعمه بعد ذلك ما تيسر من طعام، أو حليب صناعي، ولا يضره ذلك، أو وجدت امرأة ترضعه -ولو بأجرة- وقبلها الولد؛ فعليها الصيام، وليست مُخَيَّرة في هذه الحالة بين الفطر والصوم.
جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: المرضع إذا كان الرضاع غير مضر بها، ولا بولدها، أو كان مضرا بها، وهناك مال يستأجر منه للابن، أو للأب، أو للأم، والولد يقبل غيرها؛ لزمها الصوم.
وإن كان مضرا بها تخاف على نفسها أو على ولدها، والولد لا يقبل غيرها، أو يقبل غيرها ولا يوجد من يستأجر، أو يوجد وليس هناك مال يستأجر منه؛ لزمها الإفطار.
وإن كان يجهدها الصوم ولا تخاف على نفسها ولا على ولدها، والولد لا يقبل غيرها كانت بالخيار بين الصوم والإفطار. انتهى.
وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: وَإِنْ قَبِلَ وَلَدُ الْمُرْضِعَةِ غَيْرَهَا، وقدرت تستأجر له، أو له ما يستأجر مِنْهُ؛ فَلْتَفْعَلْ وَلْتَصُمْ، وَإِلَّا كَانَ لَهَا الْفِطْرُ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ.
وَالْإِطْعَامُ عَلَى مَنْ يَمُونُهُ.
وَقَالَ فِي الْفُنُونِ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى الْأُمِّ وَهُوَ أَشْبَهُ، لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهَا، وَلِهَذَا وَجَبَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ قَرِيبٍ، أَوْ مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّ الْإِرْفَاقَ لَهُمَا. انتهى.
والله أعلم.