عنوان الفتوى : واجب الحامل التي أمرها الطبيب بإفطار رمضان
أنا حامل في الشهر الثاني، والدكتور طلب مني أن أفطر رمضان كله. فما كفارة ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أخبرك الطبيب الثقة بأن في الصوم ضررا عليك، أو على الجنين، فإن لك أن تفطري، ويجب عليكِ إذا أفطرتِ في رمضان أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتِها متى تيسر لك ذلك خلال العام.
وإن كان الطبيب أمرك بالفطر خوفا على الولد فقط لا عليك، فيجب مع القضاء الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وراجعي الفتوى: 113353.
وجاء في روض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي : .. (وإن أفطرت حامل أو) أفطرت (مرضع خوفا على أنفسهما) فقط أو مع الولد (قضتاه) أي قضتا الصوم (فقط) من غير فدية؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، (و) إن أفطرتا خوفا (على ولديهما) فقط (قضتا) عدد الأيام (وأطعمتا) أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما (لكل يوم مسكينا) ما يجزئ في كفارة لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، قال ابن عباس: "كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطروا، ويطعما لكل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا". رواه أبو داود، وروي عن ابن عمر: وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، ومتى قبل رضيع ثدي غيرها، وقدر أن يستأجر له لم تفطر، وظئر كأم. انتهى.
والله أعلم.