عنوان الفتوى : حكم وطء الزوج زوجته في صوم النافلة
ما حكم جماع الزوجة في صوم النافلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للزوجة أن تتطوع بالصوم من غير إذن زوجها إذا كانت تعلم أنه قد يحتاج إليها نهاراً، قال الشيخ خليل: وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن. ، قال الدردير: والمراد به غير الواجب الأصلي فيدخل فيه النذر، كما إذا نذرت صوماً أو حجاً أو عمرة أو اعتكافاً، فله إفساده عليها بجماع لا بأكل أو شرب، فإن أذن لها فليس له ذلك.... 1/541. فتبين من ذلك أن الزوج له جماع زوجته إذا كانت صائمة صوم النافلة بشرط أن لا يكون قد أذن لها، وأما هي فلها أن تبطل صومها بالجماع وبغيره، لما روى أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولكن من شرع في نافلة يستحب له إتمامها، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]. والله أعلم.