عنوان الفتوى : الجنسية ليست معيارا للكفاءة في الإسلام
هل يجوز كتب كتاب من مسلم جنسيته غير جنسية بلدي؟ أو عقد نكاح بدون دخول ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن معيار الكفاءة في الإسلام هو الدين والخلق، فلا يصح تزويج المسلمة من كافر، ويمنع الفاسق المشهور بفسقه من التزوج بالمرأة ذات الدين، لأنه لا يؤمن عليها منه، فقد يمنعها حقوقها أو يضطرها إلى ممارسة ما حرم الله. أما الكفاءة في النسب فقد اختلف العلماء في اشتراطها، والذي تشهد له الأدلة أنها ليست معتبرة، روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فلم يشترط الكفاءة في النسب، وبناء على ذلك فإنه يجوز لك أن تتزوجي ممن خطبك إن كان مرضي الدين والخلق ولا اعتبار لجنسيته، واعلمي مع ذلك أنه لا يصح عقد نكاح دون ولي، فالولي شرط من شروط صحة النكاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. وأما الدخول فليس شرطاً في صحة النكاح، فلا مانع أن يتم عقد النكاح، ويتأخر الدخول إلى الزمن الذي يتفق عليه الزوجان. والله أعلم.