عنوان الفتوى : حكم التحميد خلف الإمام قبل أن يكمل التسميع كله
السؤال
حكم التحميد خلف الإمام وهو لم يكمل التسميع كله، يعني كان في آخره. وهل يجب انتظار الإمام حتى ينتهي من التسميع، ومن ثَمَّ أقوم بالتحميد؟
حكم المأموم إذا نسي التحميد أثناء الرفع من الركوع حتى اعتدل.
حكم من أتى بالتحميد أثناء الرفع، وأكمله بعد اعتداله.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التحميد (ربنا ولك الحمد) يقوله المأموم بعد قول الإمام: سمع الله لمن حمده.
قال ابن قدامة في المغني: فأما المأموم ففي حال رفعه؛ لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد» . يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، والمأموم يأخذ في الرفع عقيب قول الإمام: سمع الله لمن حمده. فيكون قوله: ربنا ولك الحمد حينئذ. اهـ
لكن لا يجب عليه انتظار الإمام حتى يكمل سمع الله لمن حمده, فإن متابعة الإمام لا تجب في أقوال الصلاة؛ باستثناء تكبيرة الإحرام, والتسليمة الأخيرة. وراجع التفصيل في: 108167.
وإذا نسيتَ التحميد حتى اعتدلتَ من الركوع، فقد فات محله, وصلاتك صحيحة, ولا يلزمك سجود سهو, لأن الإمام يحمله عنك؛ كما سبق في الفتوى: 268372.
وإذا أتيت بالتحميد أثناء الرفع من الركوع, وأكملته بعد الاعتدال, فلا شيء عليك. كما نصّ على ذلك بعض أهل العلم. وراجع التفصيل في الفتوى: 161299. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 305785.
والله أعلم.