عنوان الفتوى : من أحكام السهو للمنفرد والمأموم
ما حكم الجلوس في غير موضع جلوس: رفعت من السجود الثاني للركعة الأولى، وكبرت تكبيرة الانتقال، وجلست لحظة للتشهد ناسية، ثم قمت بسرعة وسجدت للسهو بعد السلام، فهل صلاتي صحيحة، حيث إنني لم أكبر مرة أخرى بعد أن هممت بالقيام من الجلوس للتشهد في الركعة الأولى؟ وحصل لي مرة أخرى لكنه أقل زمنا في الجلوس، وكنت ناصبة قدمي أي لم أجلس جيدا؛ لأنني كنت مترددة هل سيقف الإمام أم لا؟ ثم وقفت بعد أن علمت أنه وقف، ولا أذكر أنني سجدت، فما حكم صلاتي؟ وهل أعيدها؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من تكبيرة الانتقال ـ قبل جلوسك للتشهد غلطا ـ يجزئك, وبالتالي، فلا داعي لإعادة تكبير الانتقال مرة أخرى وسجودك للسهو ـ لأجل زيادة جلسة خفيفة في غير محلها ـ فيه خلاف بين أهل العلم، وقد رجح جمع منهم عدم السجود في هذه الحالة، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 111832.
وعلى كل، فالصلاة صحيحة ولا تلزم إعادتها.
وبخصوص ما حصل لك وأنت مقتدية بإمام, فلا يلزم فيه سجود سهو, لأن الإمام يحمله عنك, قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه، فلا سجود عليه، في قول عامة أهل العلم، وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد، ولنا أن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بسجود، وروى الدارقطني في سننه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه، وعلى من خلفه ـ ولأن المأموم تابع للإمام، وحكمه حكمه إذا سها، وكذلك إذا لم يسه. انتهى.
وتبين مما سبق أن صلاتك صحيحة لا أثر لأي من الأمرين على صحتها, ولا إعادة عليك.
والله أعلم.