عنوان الفتوى : صلاتك صحيحة ولا يلزمك سجود سهو في هذه الحالة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في صلاة الظهر وفي الركعة الثالثة بعد السجدتين جلست سهوا ورفعت أصبعي للتشهد، وأثناء رفعي لأصبعي تذكرت الركعة الرابعة فقمت لها دون أن أشرع في قول التشهد (التحيات) وأتيت بالرابعة و نويت أن آتي بركعتي سجود السهو بعد السلام إلا أني بعد السلام لم آت بهما (بعد أن سلمت قررت أن لا آتي بهما لأني كنت أشك هل يجب السجود أم لا، لأن الزيادة كانت قليلة، وبعد تردد قررت أن لا آتي بهما) ما حكم صحة صلاتي و صلاة المأمومين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلاتك وصلاةُ المأمومين صحيحة ولم يكن يلزمك سجود سهوٍ على الصحيح من قولي العلماء، فإن ما أتيت به فعلٌ يسير لا يؤثر في صحة الصلاة، وفي حديث المغيرة عند أبي داود وابن ماجه: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائماً فليمض ولا يعود وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. صححه الألباني في الإرواء.

 قال الصنعاني في سبل السلام: يؤيد ذلك أنه قد وردت أحاديث كثيرةٌ في الفعل القليل وأفعالٌ صدرت منه – صلى الله عليه وسلم – ومن غيره مع علمه بذلك ولم يأمر فيها بسجود السهو ولا سجد لما صدر عنه منها.

 وقد ذكر ابن قدامة في المغني هذه المسألة بعينها فقال: فيما إذا نسي فجلس للتشهد قدر جلسة الاستراحة بعد ما ذكر قول القاضي في أنه يلزمه سجود السهو: ويحتمل أن لا يلزمه لأنه فعلٌ لو تعمده لم تبطل صلاته فلا يسجد لسهوه كالعمل اليسير من غير جنس الصلاة. انتهى.

وما أبداه ابن قدامة احتمالا لا تخفى قوته وموافقته لحديث المغيرة السابق.

والله أعلم.