عنوان الفتوى : حكم إكمال قول (سمع الله لمن حمده) بعد الاعتدال من الركوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

متى يقال سمع الله لمن حمده، أنا أقول أثناء الرفع ويكتمل بعد الاعتدال لأن الوقت قصير بين الرفع والاعتدال، لا أستطيع إتمامها كامله أثناء الرفع ،هل فعلي صحيح ؟ وهل لابن عثيمين فتوى في هذا الأمر .؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن موضع الإتيان بالتسميع هو ما بين ابتداء الرفع من الركوع والاعتدال في القيام منه، ولا ينبغي أن يمد فيه بحيث يكمله بعد الاعتدال لأن من أهل العلم من يرى أنه غير مجزئ في تلك الحالة وهو المذهب عند الحنابلة، ويرى بعضهم أي فقهاء الحنابلة أنه يعفى عن ذلك لعسرالتحرز منه وكثرة السهو فيه.

  قال المرداوي في الإنصاف: ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال، وانتهاؤه مع انتهائه، فإن كمله في جزء منه أجزأه، لأنه لم يخرج به عن محله بلا نزاع، وإن شرع فيه قبله أو كمله بعده فوقع بعضها خارجا عنه فهو كتركه، لأنه لم يكمله في محله، فأشبه من تمم قراءته راكعا، أو أخذ في التشهد قبل قعوده، وقالوا: هذا قياس المذهب، وجزم به في المذهب، كما لا يأتي بتكبيرة ركوع أو سجود فيه، ذكر القاضي وغيره وفاقا، ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر. ففي الإبطال به أو السجود له مشقة. قال ابن تميم: فيه وجهان، أظهرهما : الصحة، وتابعة ابن مفلح في الحواشي . قلت : وهو الصواب، وأطلقهما في الفروع، ذكره في واجبات الصلاة، وحكم التسبيح والتحميد حكم التكبير، ذكره في الفروع وغيره. انتهى.

 ولابن عثيمين رحمه الله تعالى فتوى تدل على أن إكمال التكبير ومثله التسميع في الركن المنتقل إليه لا شيء فيه، فقد سئل: إذا كان الإنسان يصلي وأراد السجود وما زال واقفاً، هل يكبر ثم يسجد؟ أو يسجد ثم يكبر؟ أو يكبر وهو نازل للسجود؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: التكبير للانتقال في الصلاة من ركن إلى آخر، يكون فيما بين الركنين، فإذا أراد السجود فليكبر ما بين القيام والسجود، وإذا أراد القيام من السجود فليكبر ما بين السجود والقيام، هذا هو الأفضل.
وإن قدر أنه ابتدأ التكبير قبل أن يهوي إلى السجود وكمله في حال الهبوط فلا بأس، وكذلك لو ابتدأ في حال الهبوط ولم يكمله إلا وهو ساجد فلا بأس
.انتهى من مجموع الفتاوى له .

والله أعلم.