عنوان الفتوى: حكم أخذ قرض من الدولة بضريبة محددة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أردت أخذ ديون من الدولة، فوافقوا لكن بشرط أن يكون هناك ضريبة 6%. فهل يجوز أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالضرائب المذكورة إن كانت فوائد تؤخذ بسبب الدين، فهي ربا، والقروض الربوية محرمة؛ سواء أكانت من الدولة أو من غيرها، ولا يجوز الإقدام عليها إلا للمضطر. قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. [الأنعام: 119]، وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173].

وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.

والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة، فلا يجوز التعامل بالربا، ويرجع الأمر إلى أصله، وهو التحريم القاطع.

 فانظر في حقيقة تلك الضرائب وسببها، وإذا كانت فوائد ربوية، فلا يجوز لك الإقدام على تلك المعاملة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفارة من اقترض بالربا لشراء بيت
تحريم التعامل مع التطبيقات التي تشترط غرامة مالية عند التأخر في السداد
ديون الميت المجهولة كالمعدومة
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا
حكم توثيق القرض بقيمته من الذهب
حكم الاتفاق عند القرض إعطاء المقرِض عند السداد هبة
الاتفاق بين الدائن والمدين على ترتب منفعة على القرض
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا