عنوان الفتوى : حكم ما تكتسبه المرأة من عملها دون إذن زوجها
زوجتي تعمل ضد رغبتي مع أنني قادر مادياً ولا أبخل عليها بشيء، هل مالها من العمل حرام، وهل أنا آثم لعدم فرض الأمر عليها بترك ألعمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمرأة أن تعمل خارج منزلها إلا بإذن زوجها لأن الله تعالى جعل من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من المنزل إلا بإذنه، فإذا خرجت بغير إذنه فهي ناشز ويلحقها الإثم ولا شك، وأما ما تكسبه من مال من وراء عملها فهو حلال، ما لم يكن عملها مشتملاً على محرم كالعمل في البنوك الربوية مثلاً. هذا وإذا كانت المرأة ناشزاً بسبب خروجها للعمل بدون رضا الزوج وإذنه، فإن على زوجها أن يسلك في سبيل معالجة نشوزها ما أمر الله به في مثل هذه الحالة، فقال الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34]. وقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا [النساء:35]. وإذا كانت الزوجة تعمل في مجال محرم، كالتمثيل -مثلاً- أو غيره من الأعمال المحرمة، فإنه يجب على الزوج الأخذ على يديها ومنعها منه بموجب القوامة التي أعطاه الله إياها، وإلا لحقه الإثم إن تهاون في ذلك. والله أعلم.