عنوان الفتوى : زكاة أموال الصندوق الخيري بين الوجوب وعدمه
السؤال
بارك فيكم، وفي مجهوداتكم.
نحن مجموعة من الزملاء في العمل، اتفقنا على وضع صندوق مساهمات، كل شهر يساهم كل واحد منا بعشرين درهمًا مغربيًا. ثم إذا توفي أحد الأقرباء المباشرين لمشارك في هذا الصندوق، نعطيه مقدارًا من المال، وكذلك إن أجْرِيت له عملية جراحية (القانون موضّح للجميع والحالات التي يُصرف فيها من الصندوق، ومقدار المال محدد سلفًا).
السؤال: هل من زكاة على المال المجموع في هذا الصندوق إذا بلغ النصاب، ودار عليه الحول؟
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال مرصودا للأغراض التي ذكرتَها، قد أخرجتموه عن ملككم بحيث لا يعاد إليكم؛ فلا زكاة فيه.
وأما إن كان المال باقيا على ملككم، بمعنى أن من وضع مالا في الصندوق، لم يضعه بنية إخراج المال عن ملكه، بل بنية إعادة المال إليه عند إغلاق الصندوق أو الحاجة إليه مثلا. فإن الزكاة تجب في مال واضعه بتلك النية، وتكون زكاة مال الصندوق بحسب حصة كل شخص منه. فمن بلغت حصته منه نصابا، أو كان عنده من المال ما إذا أضيف إلى حصته بلغت نصابا، زكاه بعد حولان الحول على النصاب، وراجع المزيد في الفتوى: 295705 وهي بعنوان: "مسألة وجوب الزكاة في الصندوق الخيري العائلي، ودفع زكاة العائلة فيه"
والله أعلم.