عنوان الفتوى : لا يحل للزوجة الامتناع عن فراش زوجها
زوجتي لا تقوم بواجبات وحق الفراش بما يعينني على تجنب الفتن وأنا أحاول الاستمرار، وهي ستصاب بضرر بالغ لزواجي، هل أنا آثم إذا لم أتزوج بأخرى لتكون سكنا لي مع أن أولادي سيتضررون لاعتمادهم على وجودي معهم بصفة دائمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على زوجتك أن تطيعك إذا أمرتها بالتزين لك، وعليها أن تتقي الله عز وجل وتبادر إلى طاعتك بالمعروف، فانصحها وذكرها بذلك، وأهد إليها من الأشرطة والكتيبات ما يوضح لها هذا، فإن أصرت على حالها ولم تسد حاجتك، ووجدت في نفسك رغبة في النكاح، وخفت العنت والوقوع في الفتن بتركه، وعلمت من نفسك القدرة على النفقة والعشرة والعدل بين الزوجات، فيجب عليك الزواج حينئذ، وأما الأولاد والزوجة فلا نرى ضرراً عليهم بزواجك، بل تمكنك رعايتهم وتعهدهم كما كنت دون فارق كبير، والفتوى رقم: 15931.
والله أعلم.