عنوان الفتوى : الإشهاد على إحياء الأرض لاستخراج الصكّ
السؤال
لديَّ أرض اشتريتها، وتوجد ورقة مبايعة، وليس لديها حجة، فقمت برفع معاملة للمحكمة لاستخراج حجة رسمية، واستوفيت جميع متطلباتها وإجراءاتها المطلوبة، ولم يتبقَّ سوى الشهود أمام القاضي للتأكد من تاريخ إحيائها، فهل هناك خلاف إذا أحضرت شهودًا من عندي ليشهدوا بتاريخ الإحياء؟ علمًا أن استخراج الحجة ضروري لي، ولا يوجد ضرر على أحد إن فعلت ذلك -جزاكم الله خيرًا-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود السائل بكون الشهود من عنده: أنهم سيشهدون بما لا يعلمون، فهم شهود زور، وشهادة الزور محرمة، ولا يبررها عدم وجود ضرر على أحد بسببها، بل قد نص بعض أهل العلم على حرمتها، وإن كانت لإثبات حق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الغلول والخيانة حرام مطلقًا، وإن قصد به التوصل إلى حقه، كما أن شهادة الزور والكذب حرام، وإن قصد به التوصل إلى حقه. وراجع للفائدة الفتوى: 93246.
والله أعلم.