عنوان الفتوى : الإشهاد على إحياء الأرض لاستخراج الصكّ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لديَّ أرض اشتريتها، وتوجد ورقة مبايعة، وليس لديها حجة، فقمت برفع معاملة للمحكمة لاستخراج حجة رسمية، واستوفيت جميع متطلباتها وإجراءاتها المطلوبة، ولم يتبقَّ سوى الشهود أمام القاضي للتأكد من تاريخ إحيائها، فهل هناك خلاف إذا أحضرت شهودًا من عندي ليشهدوا بتاريخ الإحياء؟ علمًا أن استخراج الحجة ضروري لي، ولا يوجد ضرر على أحد إن فعلت ذلك -جزاكم الله خيرًا-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان مقصود السائل بكون الشهود من عنده: أنهم سيشهدون بما لا يعلمون، فهم شهود زور، وشهادة الزور محرمة، ولا يبررها عدم وجود ضرر على أحد بسببها، بل قد نص بعض أهل العلم على حرمتها، وإن كانت لإثبات حق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيميةالغلول والخيانة حرام مطلقًا، وإن قصد به التوصل إلى حقه، كما أن شهادة الزور والكذب حرام، وإن قصد به التوصل إلى حقه. وراجع للفائدة الفتوى: 93246.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شهادة الشخص على ما لا يعلمُ محرمة، والتوبة عليه واجبة
الترهيب من طلب شهادة الزور
تحريم الشهادة من دون علم
أحكام الشهادات وشروطها ومستنداتها
من شروط تحمل الشهادة علم الشاهد بالمشهود به بنفسه لا بغيره
كتابة اسم الطالب الغائب في قائمة الحاضرين، وموافقة المشرف
شهادة الشخص أمام أهل الفتاة أنه كان قد تعرف عليها وقابلها
واجب من شهد شهادة زور تضيع بها حقوق الورثة
جواز الشهادة على بر الأولاد حسبما يظهر منهم
كيفية التوبة من استغلال القانون ضد الزوج
أداء الشهادة مع خشية الضرر
توبة من علم بسرقة أصدقائه ولم يشهد عليهم في المحكمة
ليس من شهادة الزور
حكم شهادة من لم يشتر من الورثة
واجب من شهد شهادة زور تضيع بها حقوق الورثة
جواز الشهادة على بر الأولاد حسبما يظهر منهم
كيفية التوبة من استغلال القانون ضد الزوج
أداء الشهادة مع خشية الضرر
توبة من علم بسرقة أصدقائه ولم يشهد عليهم في المحكمة
ليس من شهادة الزور
حكم شهادة من لم يشتر من الورثة