عنوان الفتوى : من الاحتياط والورع إخراج زكاة الفطر طعاما لا قيمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كم قيمة صدقة الفطر هذا العام ؟ وهل يجوز أن أخرجها نقدا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح من كلام أهل العلم أن زكاة الفطر يجوز إخراجها نقودا إذا كان ذلك لمصلحة راجحة (كأن تكون النقود أكثر منفعة للفقير مثلاً)، كما في الفتوى رقم: 6372 وقدرها صاع وهو ما يعادل اثنين كيلو ونصف تقريباً من البر الجيد، كما في الفتوى رقم: 867 أو ثلاثة كيلوات من الأرز، كما حققه بعض أهل العلم المعاصرين، وعليه فإنك تخرج من العملة المحلية عندكم أو غيرها ما يكون قيمة لثلاثة كيلوات من الأرز أو كيلوين ونصف من البر الجيد. وإن كان من باب الاحتياط والورع دفعها طعاماً من غالب قوت أهل البلد خروجاً من الخلاف بين أهل العلم في جواز إخراج القيمة. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجزئ زكاة الفطر التي يخرجها الزوج الذي لا يصلي عن زوجته وأبنائه
تحديد الصاع النبوي وضبط مقداره
حكم إخراج القيمة ومقدارها في زكاة الفطر وكفارة اليمين
المخول بتحديد القيمة في دفع زكاة الفطر
متى تكون المصلحة في زكاة الفطر في إخراج القيمة على رأي ابن تيمية؟
حكم دفع زكاة الفطر لعدد من الأفراد في وعاء واحد
الواجب إخراجه في زكاة الفطر
هل تجزئ زكاة الفطر التي يخرجها الزوج الذي لا يصلي عن زوجته وأبنائه
تحديد الصاع النبوي وضبط مقداره
حكم إخراج القيمة ومقدارها في زكاة الفطر وكفارة اليمين
المخول بتحديد القيمة في دفع زكاة الفطر
متى تكون المصلحة في زكاة الفطر في إخراج القيمة على رأي ابن تيمية؟
حكم دفع زكاة الفطر لعدد من الأفراد في وعاء واحد
الواجب إخراجه في زكاة الفطر