عنوان الفتوى : اتباع أحد المذاهب الأربعة بمجرد انشراح الصدر له
السؤال
ما حكم اتباع مذهب معين بمجرد انشراح الصدر له؟ فذات يوم كنا نتناقش عن موضوع المذاهب، فقال لنا أحد الأصدقاء: إن أبا حنيفة، أو إمامًا من الأئمة الأربعة، قال كذا، فأحسست بالميل لمذهبه؛ لأنه أقرب لزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لديّ وساوس في أنني اتبعته لسهولة مذهبه في أحكام الزواج، وما إلى ذلك، فما حكم اتباع هذا المذهب؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجميع المذاهب الأربعة المتبوعة لأهل السنة والجماعة، يجوز اتباعها، وتقليد أئمتها، ولكن إذا ظهر الدليل بخلاف المذهب، فعليه أن يرجع إلى الدليل ويترك المذهب.
وأما العامي فمذهبه مذهب مفتيه، وليس على العامي حرج في اتباع أحد تلك المذاهب، سواء كان أيسر أم لم يكن.
ولبيان ما يفعله العامي عند الخلاف، تنظر الفتوى: 169801، ولبيان حكم التمذهب، تنظر الفتوى: 169151.
والله أعلم.