عنوان الفتوى : لا تحديد للأجرة على الخدمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في الخدمات للناس وإن ثمن الخدمات غير مسعر من طرف الدولة، فهل يحل لي أن آخد أجرا على الخدمة التي أسديها حسب تقديري أنا لها؟ أم حسب ما يأخد أمثالي الذين يقومون بنفس الخدمات؟ مع العلم بأن الخدمات التي أسديها أنا ذات جودة عالية أكثر من التي يسديها أمثالي في المهنة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان عملك في تقديم الخدمات عملا خاصا أي أنك لا تتقاضى عليه أجرا من جهة ما، فلا حرج عليك في أن تأخذ من الأجر ما تتفق عليه مع طالب الخدمة، قلَّ هذا الأجر أم كثر. أما إذا كنت تتقاضى على عملك أجرا فيجب عليك القيام به على أفضل وجه، ولا يحل لك أن تأخذ من العميل أجرا إلا إذا أعطاك شيئا عن طيب نفس منه. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة