عنوان الفتوى : ما الحكم إذا حصل الإيلاج في نهار رمضان أثناء المداعبة دون قصد؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في حالة المداعبة أثناء الصيام، حصل الإيلاج مع الزوجة ونزول المذي بدون قصد أو تعمد، هل هذا يفسد صومنا؟ وما حكمنا؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.

أولا:

من جامع في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فإنه لا يفطر؛ لما روى البخاري (6669)، ومسلم (1155) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ .

قال النووي في "شرح مسلم" (8/35): " فيه دلالة لمذهب الأكثرين : أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر، وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون" انتهى.

والجاهل والمخطئ كالناسي؛ لقول الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  البقرة/286، وقد قال الله تعالى: (قد فعلت) رواه مسلم (126).

وقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا الأحزاب/5.

 وروى ابن ماجه (2043) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".

 والمخطئ كمن يجامع ظانا بقاء الليل.

ثانيا:

قول السائل إنه أولج دون قصد: إن كان مراده أنه أولج بعض الحشفة من جراء المداعبة في الفرج، فإيلاج بعض الحشفة لا يسمى جماعا، ولا يحصل به الفطر، ولا تترب عليه الأحكام كوجوب الغسل، لكن على الصائم توقي المداعبة في الفرج، فإن أقل أحوالها خروج المذي وهو مفطر عند جماعة من أهل العلم.

وأما نزول المني: فهو مفطر، ولو من غير إيلاج شيء.

وأما إيلاج الحشفة كاملة: فهذا جماع مفطر، ولو حصل بغير قصد الإيلاج.

حاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/251): " س: كنت بعد صلاة الفجر في شهر رمضان في بداية الزواج، أقوم بمداعبة الزوجة مداعبة خفيفة، وأدخل قضيبي في فرجها بقدر نصف القضيب برضاها طبعا، إلا أنه لا ينزل شيء، ولكن نحس بلذة الشهوة، وهذا حصل عدة مرات لا أتذكرها، إنما حوالي ثلاث أو أربع مرات تقريبا، فما الحكم في ذلك، وماذا أفعل حفظكم الله؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت في سؤالك؛ فإنه يجب عليك كفارة الجماع في نهار رمضان.

فإن كان الجماع في أيام متفرقة، وجب عليك كفارة مستقلة عن كل جماع حصل منك، بعدد الأيام التي حصل فيها الجماع، مع قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع.

أما إن كان الجماع حصل متكررا في يوم واحد، ولم تكفر عن الجماع الأول: فإنه يجزئك كفارة واحدة عن الجميع، مع قضاء صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع.

وإيلاج الذكر أو بعضه في فرج المرأة مفسد للصوم، وموجب للكفارة، ولو لم يحصل إنزال.

ويجب على زوجتك مثل ذلك، من الكفارة، وقضاء الصيام؛ لرضاها بذلك.

والكفارة هي: إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد، أو لم تستطع: وجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، ستين يوما. فإن لم تستطع لمرض أو كبر، فإنك تطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقدار كيلو ونصف مع التوبة إلى الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز".

وعليه؛ فمن أولج الحشفة فقد فسد صومه، ولزمته الكفارة.

وإن كان مراد السائل أن المذي هو الذي خرج دون قصد، وأنه لم يحصل إيلاج في الفرج، ولم يخرج منه مني؛ فخروج المذي لا يفسد الصوم ، كما هو مبين في الجواب رقم: (37715). 

والله أعلم.