عنوان الفتوى : زواج المطلقة ثلاثا بقصد التحليل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

طلقت زوجتي بعد مشاجرة، وقلت لها: أنت طالق، طالق، طالق. وكنت هادئا، وأعي ما أقول، وأعرف أن الطلاق قد يكون غير رجعي.
فكيف تكون طريقة الإرجاع في حالتي: هل تستوجب محللا، أو أنها ترجع كأنها طلقة واحدة؟
أرجو منكم إفادتي؛ فأنا في حيرة، ولا أرغب في الدخول في الحرام.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فقولك لزوجتك: أنت طالق، طالق، طالق. تقع به طلقة واحدة. إلا أن تكون نويت بذلك ثلاث طلقات.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق. وقال أردت التوكيد، قبل منه .. ... وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا. وإن لم ينو شيئا، لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات. اهـ.
  فعلى تقدير أنها واحدة، فهي طلقة رجعية، إن لم تكن قد سبقتها طلقتان، فتملك فيها إرجاع زوجتك بدون عقد جديد إن كانت لا تزال في العدة، فإن انقضت عدتها، فلا بد من عقد جديد.

وإن كنت نويت بها ثلاث طلقات؛ فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك: نكاح رغبة لا تحليل، ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.

وأما الزواج بقصد التحليل، فلا يجوز ولا يصح، كما بيناه في الفتوى: 25337.

 ومما تقدم تعلم أن المرجع إلى نيتك عند التلفظ بالطلاق.

وننبه إلى الحذر من المشاكل في الحياة الزوجية، فإن وقعت فليتحر الزوجان الحكمة والعقل، ولا يتعجلا إلى الطلاق؛ فعاقبته الندم في الغالب. وليحرصا على أن يكون بينهما الاحترام، ويؤدي كل منهما للآخر حقه. وراجع الفتوى: 27662، وهي عن الحقوق الزوجية.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم رجوع المطلقة إلى زوجها الأول بعد عقدها على شخص وجماعه لها قبل الزفاف
حكم الطلاق بالثلاث وتكراره
حكم من قال لزوجته: أنت مطلقة مطلقة مطلقة، وأصبحت محرمة علي
حكم من طلق زوجته مرتين ثم طلقها هاتفيا
هل يجوز للنصرانية المطلقة ثلاثا إذا أسلمت الرجوع لزوجها؟
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
حكم الطلاق الثلاث قبل الدخول
طلق زوجته ثلاثا ولما تحدثت معه طلقها الرابعة
أحكام الطلاق الثلاث في الخطبة وبعد العقد في خلوة صحيحة
حكم من حلف بالطلاق ثلاثا معتقدا صدق نفسه فتبين خطؤه
طلق زوجته الحائض ثلاثا وهو غاضب
من قال لزوجته غاضبًا: "أنت طالق بالثلاث، وتحرمين عليَّ حرمةَ الابنة على أبيها"
من قال لزوجته غاضبًا: "انزلي من السيارة أو تكونين طالقًا بالثلاث" فلم تنزل
حكم من طلقها زوجها ثلاثا
طلق زوجته ثلاثا ولما تحدثت معه طلقها الرابعة
أحكام الطلاق الثلاث في الخطبة وبعد العقد في خلوة صحيحة
حكم من حلف بالطلاق ثلاثا معتقدا صدق نفسه فتبين خطؤه
طلق زوجته الحائض ثلاثا وهو غاضب
من قال لزوجته غاضبًا: "أنت طالق بالثلاث، وتحرمين عليَّ حرمةَ الابنة على أبيها"
من قال لزوجته غاضبًا: "انزلي من السيارة أو تكونين طالقًا بالثلاث" فلم تنزل
حكم من طلقها زوجها ثلاثا