عنوان الفتوى: حد المسكين الذي يستحق الكفارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الكفارة هي إطعام ستين مسكينا، فمن هم المساكين، وكيف تحسب إذا أردت توزيعها على شكل نقود، فهل يجوز توزيعها على الأطفال في مثابة المساكين؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمسكين من لا مال له أو له مال لا يكفيه هو ومن يعول، وليس عنده من يعوله، هذا إذا أردت أن تخرج الكفارة نقوداً، فإنك تعطي كل مسكين قيمة ما يغذيه أو يعشيه من النقود. وأما إعطاء الكفارة للأطفال فلا يجزئ إلا إذا انطبقت عليهم صفة المسكين وسلمت إلى أوليائهم. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ