عنوان الفتوى : هجرها زوجها ولا يذهب بها لزيارة أهلها، فهل تزورهم دون إذنه؟
السؤال
أنا فتاة متزوجة من سنتين، ولدينا طفلة، زوجي هجرني منذ شهر، بسبب مشكلة تافهه جداً، وليست المرة الأولى، ولا نتكلم مع بعضنا إلا للضرورة مع العلم أننا نعيش بنفس المنزل، ولم يذهب بي لزيارة أهلي منذ أكثر من شهر، ماذا تشيرون عليّ أن أفعل، وهل يجوز لي الذهاب بدون اذن منه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكري لنا المشكلة التي وصفتها بكونها تافهة جدًا، وعلى وجه العموم فإن هجر الزوج زوجته له ضوابطه الشرعية التي ينبغي مراعاتها، ويمكن الاطلاع عليها بالفتوى: 71459.
ولا ينبغي لكما أن تتركا الأمر على هذه الحال من التهاجر، فقد يستغل الشيطان ذلك ويتطور الأمر لما لا تحمد عقباه.
روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت .
فننصحك بالدعاء بأن يصلح الله تعالى ما بينك وبين زوجك، ويمكنك الاستعانة ببعض من يقبل زوجك نصحهم من أهلك أو أهله.
ولا ينبغي لزوجك منعك من زيارة أهلك لغير مسوغ شرعي، بل الأولى أن يكون عونًا لك على صلة رحمك. وهنالك خلاف بين العلماء في حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها، والراجح عندنا أن عليه أن يأذن لها بزيارتهم بالقدر المتعارف عليه، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى: 110919.
وبناء على ذلك إن لم يأذن لك بزيارتهم بما يجري به العرف فلك زيارتهم بغير إذنه إلا إن منعك لمسوغ؛ كما أسلفنا. ومع هذا لا ننصحك بمخالفته بكل حال إن خشيت أن يؤدي ذلك توسع دائرة الشقاق بينكما، فالأولى حينئذ أن تصبري وتتواصلي مع أهلك بالوسائل الأخرى كالاتصال الهاتفي، ونحو ذلك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا.
والله أعلم.