عنوان الفتوى : يعمل في مكان لا يوجد فيه محل طاهر للصلاة فماذا يصنع؟
السلام عليكم .. سؤالي هو: أنني أعمل في دوام ليلي بوظيفة حارس ولمدة 12 ساعة يوميا من 7 إلى 7 والمكان الذي أعمل فيه بارد جدا ومتسخ ولا يوجد مكان طاهر للصلاة، فهل يجوز أن أصلي على الكرسي أو على مقعد السيارة والإيماء بالركوع والسجود؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت تقصد أن مكان الحراسة متسخ ولا يوجد فيه مكان نظيف يصلح للصلاة فهذا ليس بعذر لترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها، وبالإمكان بسط ثوب نظيف للصلاة عليه تفادياً لما قد يلحق ثيابك من درن. وإن كان المقصود أن المكان المذكور تعمه النجاسة فإن أمكن تطهير مكان للصلاة بغسله بالماء مثلاً أو بسط ثوب طاهر على المكان النجس وتصلي عليه وجب ذلك عليك. قال المواق في التاج والإكليل: من المدونة قال مالك: لا بأس أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوباً طاهراً كثيفاً, قال بعضهم بل ذلك جائز للصحيح لأن بينه وبين النجاسة حائلاً طاهراً كالحصير إذا كان بموضعه نجاسة. انتهى، ولا شك أن هذا الأمر ميسور في الغالب. فإن عجزت عن هذا كله تصلي حسب استطاعتك بحيث تصلي قائماً على الأرض تركع وتومئ للسجود فإذا قدرت على أداء الصلاة في مكان طاهر تعيد ما صليته بهذه الطريقة احتياطاً وخروجاً من الخلاف، وبالتالي ينطبق عليك حكم المحبوس في مكان نجس، ففي المهذب: وإن حبس في حش ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في قعوده وسجوده تجافى عن النجاسة وتجنبها في قعوده وأومأ في السجود إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة ولا يسجد على الأرض لأن الصلاة قد تجزئ مع الإيماء ولا تجزئ مع النجاسة وإذا قدر ففيه قولان، قال في القديم لا يعيد لأنه صلى على حسب حاله فهو كالمريض، وقال في الاملاء بعيد لأنه ترك الفرض لعذر نادر غير متصل فلم يسقط الفرض عنه. انتهى. وقال النووي في المجموع شرح المهذب: هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال لا يحب أن يصلي فيه دليلنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم قياساً على المريض العاجز عن بعض الأركان. إلى أن قال النووي: وهذه الإعادة واجبة على الجديد الأصح ومستحبة على القديم. انتهى. هذا وننبه السائل إلى أنه يجب عليه اصطحاب فرش طاهر يصلي عليه في هذا المكان الذي لا يوجد فيه موضع طاهر للصلاة، وإن لم يكن هذا ممكناً وجب عليه البحث عن وظيفة أخرى لا يترتب عليها تضييع الصلاة، فلا خير في عمل يؤدى إلى التهاون بالصلاة، وراجع الفتوى رقم: 9812. والله أعلم.