عنوان الفتوى : مذهب ابن تيمية في صلاة من ترك شرطا أو ركنا جاهلا
هل اتباع رأي الشيخ ابن تيمية في ترك شرط للصلاة جهلا مرخص بسبب الإحراج من القول بترك الشرط للأهل؟ مثلا وبسب المشقة؟ وهل ينطبق على عدة أمور من حيث إنني مرة كنت أجهل شيئا في الوضوء، ومرة أخرى أجهل شيئا في الطهارة؛ مثلا من الحدث الأصغر و...إلخ. فهل كلها تعد بنفس الرخصة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب شيخ الإسلام -وحكاه عن جماعة من أهل العلم- أن من ترك شرطا أو ركنا جاهلا بوجوبه لم تلزمه الإعادة، سواء كان المتروك في الطهارة أو غيرها، ومذهبه هذا له قوة واتجاه؛ كما ذكرناه في الفتوى رقم: 125226 ، ورقم: 109981، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول، وليس هذا من الترخص المذموم، فإن الأخذ ببعض رخص الفقهاء للحاجة جائز ما لم يكن ديدنا للشخص؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 134759، وما يفعله العامي عند اختلاف المذاهب مبين في الفتوى رقم: 169801.
والله أعلم.