عنوان الفتوى : مذهب ابن تيمية فيمن ترك شرطا أو ركنا من الصلاة ناسيا
هل هناك فرق بين الجاهل والناسي في مسألة إعادة الصلاة لمن ترك ركنا أو شرطا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أم أن الناسي مثل الجاهل في هذه المسألة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطا من شروط الصلاة, أو ركنا من أركانها جهلا, فلا إعادة عليه, كما سبق في الفتوى رقم : 125226.
أما من ترك شرطا من شروط الصلاة نسيانا, فإن كان هذا الشرط من باب فعل المأمور كالطهارة للصلاة فمن نسيها وصلى محدثا, فصلاته باطلة؛ وإن كان هذا الشرط من باب فعل المنهي عنه كطهارة الخبث, فمن صلى بنجاسة ناسيا فلا إعادة عليه, قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وكذلك من نسي طهارة الحدث وصلى ناسيًا: فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع حتى لو كان الناسي إماما كان عليه أن يعيد الصلاة، ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء، كمالك، والشافعي، وأحمد في المنصوص المشهور عنه... وأما من نسي طهارة الخبث -أي النجاسة- فإنه لا إعادة عليه في مذهب مالك، وأحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه؛ لأن هذا من باب فعل المنهي عنه، وتلك من باب ترك المأمور به...انتهى.
كما أنه جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل على أن من ترك ركنا من أركان الصلاة نسيانا, لم تصح صلاته موافقة لغيره من أهل العلم, حيث قال في مجموع الفتاوى: فالصلاة نفسها إذا نسيها صلاها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك . وكذلك إذا نسي طهارتها، كما أمر الذي ترك موضع لمعة من قدمه لم يصبها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة، وكذلك إذا نسي ركعة؛ كما في حديث ذي اليدين، فإنه لا بد من فعل ما نسيه، إما مضموما إلى ما صلى، وإما أن يبتدئ الصلاة . انتهى
والله أعلم.