عنوان الفتوى : مسألة اجتماع فضل الصلاة في جماعة مع فضل الصلاة في المساجد الثلاثة
السؤال
أخرج الترمذي بسنده في جامعه، بتحقيق الأُستاذ الدُّكتور بشَّار عوَّاد مَعْرُوف -حفظهُ الله- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الحَرَامَ.
السُّؤال: هل إذا صلَّى المُسلمُ في جماعة كما جاء في الحديث: "صلاةُ الرَّجُلِ في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، خمسًا وعشرين ضِعفًا".
وصلَّى الجماعة في المسجد النَّبوي أو الحرام أو الأقصى؛ فإنَّه يُحسبُ له خمس وعشرون ألف صلاة (25000) أو (27000) كما في رواية أُخرى. هل قال بذلك أحد من العُلماء؟
فضلَ الله واسع، لكنْ هل من توقيف في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الذي تقتضيه ظواهر النصوص أن حديث تضعيف صلاة الجماعة على صلاة المنفرد الذي ذكرته، حاصل -إن شاء الله تعالى- في الصلاة في المساجد الثلاثة؛ إذ من معلوم أن أحاديث تضعيف الصلاة في المساجد الثلاثة أحاديث صحيحة، كما أن أحاديث تضعيف صلاة الجماعة على صلاة الفذ صحيحة أيضا، فلا يظهر لنا إشكال في إعمالهما معا.
وعموما، فالمسألة محل نظر وبحث عند بعض أهل العلم، ولم نطلع على كلام لأحد منهم قطع بحصول التضعيفين معا أو نفيه.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ناقلا كلام أَبِي بَكْرٍ النَّقَّاشِ فِي تَفْسِيرِهِ: حَسَبْتُ الصَّلَاةَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَبَلَغَتْ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عُمُرَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، قال: وَهَذَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ التَّضْعِيفِ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّهَا تَزِيدُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْجَمَاعَةِ، لَكِنْ هَلْ يَجْتَمِعُ التَّضْعِيفَانِ أَو لَا؟ مَحل بحث. انتهى.
والله أعلم.