عنوان الفتوى : ما حُكم إيقاظ من صلى منفردا ثم نام لصلاة الجماعة؟
رجل صلى منفردا بعد الأذان، وقبل إقامة صلاة الجماعة، ثم نام، وترك الجماعة.
فهل يجب علي إيقاظه إذا أقيمت صلاة الجماعة؛ ليصلي مرة أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة الجماعة واجبة على الراجح، إلا من عذر، كما سبق في الفتوى: 1798
والشخص المذكور ما دام قد أدى الصلاة، فلا يجب إيقاظه ليعيد الصلاة مع الجماعة، فإن من صلى منفردا صحت صلاته، وأجزأته، مع أنه تستحب له الإعادة إذا وجد جماعة تصلي تلك الصلاة.
وقد يفهم من كلام بعض أهل العلم استحباب إيقاظه لإدراك ذلك المستحب.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة، ولا يختص ذلك بالمفروضة، ولا بخشية خروج الوقت، بل يشرع ذلك لإدراك الجماعة، وإدراك أول الوقت، وغير ذلك من المندوبات.
قال القرطبي: ولا يبعد أن يقال: إنه واجب في الواجب، مندوب في المندوب؛ لأن النائم وإن لم يكن مكلفا، لكن مانعه سريع الزوال، فهو كالغافل، وتنبيه الغافل واجب. اهـ.
والله أعلم.