عنوان الفتوى : هل ينطبق حديث: (من صلى لله أربعين يوما...) على النساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سمعتُ حديثًا عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من صلى لله أربعين يومًا في جماعة، يُدرِك التكبيرة الأولى؛ كُتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق. وأعلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل.
فهل هذا الحديث ينطبق أيضا على النساء؟
وإذا كان لا ينطبق عليهن. فما الطرق البديلة لتطبيقه. علما أنني لا أستطيع أن أصلي جماعة مع أمي في البيت، وليس لي أخوات؟
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالفضل المذكور في الحديث ينطبق على النساء أيضًا إذا شهدن صلاة الجماعة في البيت، أو في المسجد، إذ إن صلاة النساء في جماعة المسجد مشروعة، وإن كانت صلاة المرأة في بيتها خيرا لها.

وعليه، فلو كان معك في البيت من يصلي معك جماعة، فإنك تدركين ذلك الفضل بإذن الله؛ إذ لا يتعين المسجد لصلاة الجماعة، وقد ذكرنا ذلك بدليله في الفتوى: 224803.

وإذا فات على المرأة إدراك ذلك الفضل في بيتها؛ لعدم تمكنها من صلاة الجماعة فيه. وأرادت أن تصلي في بيتها ولو منفردة امتثالا لما أرشد إليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة والمستدرك، عن عبد الله بن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها.

وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله -تعالى- أن تصلي في أشد مكان من بيتها ظلمة.

فإن صلت في بيتها امتثالا لهذا الهدي النبوي، فلها الخير الكثير والأجر العظيم، وقد يكون ثوابها أعظم من ثواب من يصلي في الجماعة بالمسجد، وفضل الله -تعالى- واسع.

وللفائدة، انظري الفتوى: 79412.

والله أعلم.