عنوان الفتوى : هل يشترط للحصول على فضل إدراك تكبيرة الإحرام أربعين يوما أن تكون في جماعة المسجد
منذ اليوم الأول من رمضان وأنا أحافظ على تكبيرة الإحرام في جماعة؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فاتتني مرة صلاة الظهر في جماعة؛ حيث انتهى شحن المحمول، وبالتالي لم أسمع صوت المنبه، فلما استيقظت صليتها جماعة مع أهلي، وكنت أنا الإمام. وأما الثانية فقد كنت في الحديقة يوم العيد، وأذن لصلاة المغرب، ولم يمض أكثر من 5 دقائق على دخولنا للحديقة، فذهبنا إلى المصلى وفوجئنا أن باب المسجد من خارج الحديقة وليس من داخلها، وتعذر خروجنا من الحديقة لطول المسافة بيننا وبين البوابة، وأيضاً ستضيع علينا تكبيرة الإحرام (وهي المقصودة) وستضيع علينا أموالنا التي دفعناها؛ لأننا لو خرجنا ورجعنا سندفع مرة أخرى. فصليت جماعة مع أصدقائي وراء المسجد (من داخل الحديقة) وذلك بعد الأذان بـ 5 دقائق. فهل يضيع علي الفضل المذكور في الحديث وتجب علي الإعادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق. والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
ونرجو أن يكون قد حصل لك ما ذكر في هذا الحديث من الأجر لمن صلى أربعين يوماً متوالية في جماعة يدرك معها التكبيرة الأولى؛ لأنه لم تفتك التكبيرة الأولى مع الجماعة خلال هذه المدة ـ كما يبدو من السؤال- ولا يشترط المسجد لنيل ذلك الثواب وإنما جاء في الحديث ( في جماعة ) والجماعة يمكن تحصيلها في المسجد وغيره.
ولذا قال ملا القاري في شرح مسند أبي حنيفة: في جماعة أي مع طائفة ولو واحدا في مسجد وغيره، كتب له براءة أي ونزاهة من النفاق. انتهى. وهذا الثواب الوارد في الحديث يشمل من صلى إماما أو مأموما كما سبق في الفتوى رقم: 46503
وصلاتك للظهر والمغرب -المذكورتين في السؤال- كانتا أيضا في جماعة، ولم تكن فيهما فذا ولا مسبوقا، ولم تفتك التكبيرة الأولى في الجماعة، ولم ينقصهما غير الحضور في المسجد، وهو غير مشترط كما ذكرنا.
وعلى ذلك فما دمت قد حافظت على التكبيرة الأولى مع الجماعة أربعين يوما، ولم يحصل منك انقطاع فنرجو أن يكون قد حصل لك بذلك الأجر المذكور في الحديث.
وانظر الفتوى رقم: 114526 وما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة.
مع التنبيه على أن من فاته إدراك تكبيرة الإحرام أربعين يوما لا يجب عليه القضاء, بل فاته أمر مرغب فيه, وليس بواجب.
كما ننبهك إلى أن حرصك على إدراك تكبيرة الإحرام أمر حسن، ولكنه ما كان ينبغي أن يحملك على ترك الصلاة في المسجد؛ فإن بعضا من أهل العلم قد أوجبوا الصلاة في المسجد للقادر، ومن لم يوجب ذلك فلا خلاف عنده في أنها أفضل من الصلاة في غير المسجد.
والله أعلم.