عنوان الفتوى : حكم كثير الحركة في الصلاة
مشكلتي أنني كثير الحركة في الصلاة، وقد سمعت أن هناك حديثًا معناه أن أكثر من ثلاث حركات في الصلاة تبطلها، فما صحة هذا الحديث؟ وما هو السبيل إلى التخلص من كثرة العبث في الصلاة؟
ج: السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه سواء كانت فريضة أو نافلة لقول الله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون: 1-2] وعليه أن يطمئن فيها، وذلك من أهم أركانها وفرائضها لقول النبي ﷺ للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها: ارجع فصل فإنك لم تصل فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له النبي ﷺ: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها[1] متفق على صحته. وفي رواية لأبي داود قال فيها: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله.
وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة وفرض عظيم فيها لا تصح بدونه، فمن نقر صلاته فلا صلاة له، والخشوع هو لب الصلاة وروحها، فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ويحرص عليه، أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي ﷺ وإنما ذلك من كلام بعض أهل العلم وليس عليه دليل يعتمد.
ولكن يكره العبث في الصلاة كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك، وإذا كثر العبث وتوالى أبطل الصلاة، أما إن كان قليلًا عرفًا أو كان كثيرًا ولكن لم يتوال فإن الصلاة لا تبطل به ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثيره حرصًا على تمام الصلاة وكمالها.
ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية ما ثبت عن النبي ﷺ أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي، وثبت عنه ﷺ من حديث أبي قتادة : أنه صلى ذات يوم بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. والله ولي التوفيق[2].
--------------------
رواه البخاري في (الاستئذان) برقم (5782). وفي (الأيمان والنذور) برقم (6174)، ومسلم في (الصلاة) برقم (602). نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الأول، ص (86)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 112).