عنوان الفتوى : شرط وجوب الزكاة في العقارات
لقد قمت بإضافة سؤال من قبل بخصوص الزكاة على العقار، وكان رقمه: 2635056
لديَّ الآن شقة أولى عليها أقساط لمدة كبيرة، وأقوم بتأجيرها، وشقة ثانية لم أستلمها، باقي عليها تسعة أشهر، أنوي السكن بها بإذن الله، ولكنها قد تأخذ وقتا لحين يتم تعمير المنطقة، وسوف تكون خالية لفترة، واشتريت مؤخرا شقة ثالثة عليها أقساط لمدة سبع سنوات، نيتي أسكن بالثانية لحين تسلم الثالثة، وقد أنقل سكني لها على أن يتم تأجير إحداها.
السؤال هو: هل يجب علي الزكاة على أيِّ واحدة منها، ولم يكتمل سداد أيّ منها؟ ومتي تجب ؟ هل بعد السداد مثلا. أم الزكاة علي قيمة الإيجار فقط؟
وهل إذا تم إيقاف إيجار أيّ واحدة منها، وتركها للبيع بعد فترة, هل يتوجب عليها الزكاة؟ وكيف تكون الآلية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعقار لا تجب فيه الزكاة إلا إذا تملكه الشخص بنية البيع، وأما تملكه بنية أن يؤجره، فلا تجب الزكاة في عينه، وإنما تجب في غلته إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، وكذلك ما تملكه للسكن فلا زكاة عليه فيه.
وبناء على ذلك، فإذا لم تكن تملكت أيًّا من تلك الشقق بنية البيع، فلا يجب عليك زكاة في شيء منها حتى بعد سداد قيمتها، وإنما تجب عليك الزكاة في إيجار ما أجرته منها إذا بلغ نصابا، ولو بإضافته إلى ما عندك من مال، وحال عليه الحول.
والله أعلم.