عنوان الفتوى : زكاة المقاول الذي يبني العقارات ويبيعها
السؤال
أنا مهندس، أعمل في مجال المقاولات، ولكن بدون أية عدة خشبية، أو أية معدات. فقط عن طريق الإتيان بالعاملين المهرة (نجارين/ حدادين)
السؤال: أضع رأس مال للمشروع، وأبدأ العمل، ومن ثم ينتهي المشروع، ثم أبدأ في مشروع آخر. ولا أمتلك أي مال مدخر؛ لأن كل المال ينتقل من مشروع لآخر، علما بأن المشروع قد يستغرق سنة أو أقل أو أكثر، ولا أستطيع حساب الأرباح إلا بعد الانتهاء من المشروع.
فما هي كيفية إخراج الزكاة في ذلك العمل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان نشاطك في المقاولات منصبا على بناء العقارات لنفسك، ثم بيعها. فإن الزكاة تكون في قيمة ما هو مقامٌ منها عند حولان الحول على أصل المال الذي دخلت به في هذا النشاط.
فتقوّم الأرض التي يبنى عليها العقار عند حولان الحول، وتقوم ما بُني من العقار، ومواد البناء الموجودة من الإسمنت، والحديد، والرمل، والمواد الصحية، وغيرها مما يدخل في البناء ، فتقوم كل ذلك وتخرج من قيمته ربع العشر، أي 2.5%، ولا تسقط الزكاة لكونك لا تملك نقدا عند حولان الحول، وإنما يجوز لك أن تؤخر إخراجها، وانظر التفصيل في الفتويين: 265411، 378292.
وإن كان نشاطك منصبا على البناء للغير: فإن الزكاة تجب في رأس مالك، مع ما انضم إليه من الربح إن كنت تشتري شيئا من المواد التي تدخل في البناء كالإسمنت والمواد الصحية ونحوها، فتقومها أيضا عند حولان الحول، وتضيف قيمتها إلى بقية رأس المال مع الربح، وتخرج من الكل ربع العشر، أي 2.5%.
ولمزيد من الفائدة، انظر الفتويين: 127125، 81016.
والله أعلم.