عنوان الفتوى: لا زكاة على الأجهزة المنزلية المعدة للقنية ولو بلغت قيمتها النصاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدتي تجهزني في هذه الأيام بأجهزة كهربائية وغيرها من الأشياء التي من المتعارف أنها تكون على العروس، وأنا غير مخطوبة. فهل لو بلغ ثمن هذه الأشياء النصاب تجب فيها الزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه الأجهزة الكهربائية المُعَدَّة لزواجك؛ لا زكاة فيها، ولو بلغت قيمتها نصابًا، وحال عليها الحول.

وكل ما أعد للقُنية مما يملكه الشخص؛ فلا زكاة فيه؛ للحديث الثابت في الصحيح: ليس على الرجل في عبده، ولا فرسه صدقة.

وتُنظر الفتوى: 136400.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من اشترى أرضًا بنية حفظ المال هل يجب فيها الزكاة؟
شرط وجوب الزكاة في العقارات
زكاة العقارات المؤجرة
زكاة المقاول الذي يبني العقارات ويبيعها
زكاة البضاعة الموروثة
هل على العقار المشترى للبيع أو التأجير زكاة قبل استلامه؟
لا زكاة في الأرض، والمباني غير المُعَدَّة للتجارة