عنوان الفتوى : إتلاف العطور المشتملة على الكحول
أنا لا أرى الانتفاع بالخمر، ولكني أرى طهارتها، وأريد أن أتلف ما لديّ من منتجات، كالعطور، ووالدتي تريدها، فماذا أفعل؟ وستغضب عليّ إن لم أعطها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من يقول بنجاسة العطور المشتملة على مواد كحولية، يقول بذلك قياسًا على الخمر التي يقول بنجاستها كثير من أهل العلم.
أما من يرى طهارتها -أعني الخمر- تقليدًا، أو اجتهادًا؛ فإنه يرى بالأحرى طهارة العطور.
وعليه؛ فليس للسائل ما دام مقتنعًا بطهارة الخمر تقليدًا منه، أو اجتهادًا إذا كان من أهل الاجتهاد، أن يتلف العطور؛ لأنها متمولة، وفيها منافع معتبرة عند من يرى طهارتها، وإضاعة المال منهي عنها.
فإذا كانت أمه تريد استعمال هذه العطور، ولا ترى نجاستها، فليعطها لها؛ إرضاءً لها، وتجنبًا لإتلاف المال، وانظر الفتوى: 290359، والفتوى:303001.
والله أعلم.