عنوان الفتوى : حكم الكحول (الإيثانول) واستعمالها
السؤال
ذكر الشيخ الددو في مقطع يوتيوب بعنوان: "الكحول ليس هو الخمر" أن الكحول المستعمل في العطور لا يعد خمرا؛ لأن الخمر لا يتكون من مادة الكحول وحدها، وأنه إذا شرب هذا الكحول الداخل في تركيبة العطور فإنه لا يسبب السكر والنشوة، بل الضرر وذهاب العقل.
وهناك فرق بين المسكر والمخدر والمرقد، فالكحول ليس نجسا؛ لأنه ليس خمرا ولكن يحرم شربه للضرر، لا لكونه خمرا، ويجوز استعماله في ظاهر الجسد.
فما رأيكم في هذا الكلام؟ هل صحيح أن الكحول المستعمل في العطور ليس هو الخمر، فلا يكون نجسا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكحول المعروف بالإيثانول والناشئ عن تخمر العصير هو من الخمر، وإن أضيفت إليه بعض المواد السامة المانعة من شربه فإن هذا لا يخرجه عن كونه خمرا، وراجع للتفصيل فتوانا: 156733.
وإذا علمت هذا، فإن الخمر مختلف في نجاستها بين أهل العلم، والذي نختاره هو القول بنجاستها وهو قول الجمهور، ورجح جمع منهم العلامة ابن عثيمين أنها طاهرة.
وأما استعمالها في ظاهر البدن، فيجوز إن قلنا بطهارتها بلا إشكال، وإن قلنا بنجاستها فإنه جائز كذلك للحاجة كالتداوي بشرط غسل الموضع الذي أصابته النجاسة عند إرادة الصلاة، وانظر الفتوى: 308563.
والله أعلم.