عنوان الفتوى : إخراج المرأة الخائنة بإرسال الصور لأجانب من البيت وقت العدة
رجل متزوج منذ خمس سنين، ولم ينجب من زوجته بعد، وحصلت مشاكل كثيرة بينهما في هذه المدة، أكثرها سببها الزوجة، ومن أكبر هذه المشاكل أن زوجته كانت تخونه أولًا مع شخص قريب من عائلة الزوج، تبين أنها كانت تخونه في الكتابة والمحادثات عبر النت فقط والله أعلم، وترسل صورًا من دون حجاب، حيث يرى شعرها وشيئًا من جسمها لذلك الشخص، فعرف بهذا الأمر زوجها، وصار شجار، ولكن قالت: إنها ستتوب، وطلبت المسامحة، فسامحها، وبقي معها، ولكن بعد فترة رجعت تخونه، ثم رجع وسامحها، والآن رجعت للخيانة، وعملت نفس الشيء للمرة الثالثة، خانته مع شخص آخر غير الأول، وهو الآن لا يريدها، والعائلة عرفت بالموضوع، وهو الآن يريد أن يطلقها، ولا يريد أن يرى وجهها. فهل له أن يرسلها إلى بيت أهلها لكي تقضي العدة عندهم؟ وهل يدخل هذا في قول الله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. في سوره الطلاق، في جواز إخراجهن من بيوتهن في وقت العدة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إقدام المرأة على إقامة مثل هذه العلاقات الآثمة مع رجال أجانب، منكر عظيم، فيه تفريط في حق ربها، وجناية على حق زوجها، وكونها تتوب، فهذا هو الواجب والمطلوب.
وأما أن تتمادى في غيها، ولا تثوب إلى رشدها، فهذا دلالة جهلها، وظلمها، فلا خير لزوجها في أن يبقي مثلها في عصمته، ففراقها أفضل، قال ابن قدامة في المغني، وهو يبين حالات الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة... اهـ.
والأصل أن تعتد المطلقة الرجعية في بيت الزوجية، ولا يجوز لها الخروج منه، ولا أن يخرجها زوجها ما دامت في العدة، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، كما نصت الآية، فلا سكنى لها حينئذ، والفاحشة المبينة تشمل الزنى، والنشوز على الزوج، وإيذاء أهله، كما أوضحناه في الفتوى: 124549.
ولا تشمل ما فعلته هذه المرأة من آثام، فيلزم أن تبقى في بيت الزوجية بعد الطلاق، حتى تنقضي العدة.
والله أعلم.