عنوان الفتوى : حساب عدة المرأة إن نسيت يوم طلاقها
كيف تحسب عدة المرأة الناسية يوم الطلاق؟ وفي غلبة الظن أن الوقت أقل من ثلاثة أشهر؛ لأنه كان معلقا على شيء، وفي غلبة الظن أنه مر عليه خمسون يوما.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نجد كلاما لأهل العلم بخصوص هذه المسألة، والظاهر - والله أعلم - أن من نسيت يوم الطلاق أنها تتحرى، فتعمل بما يغلب على الظن، فإن بقي الأمر على الشك فإنها تبني على اليقين لتسلك مسلك الاحتياط، جاء في تحفة المحتاج عند الكلام عن المعتبر في اليأس: مبنى العدة على الاحتياط وطلب اليقين... اهـ.
وجانب الاحتياط في العدة ذهب إليه الفقهاء في كثير من الصور، ومن ذلك ما جاء في الغرر البهية لزكريا الأنصاري متحدثا عن عدة الوفاة: وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن، فإن جهلت استهلال الأهلة لحبس أو غيره اعتدت بمائة وثلاثين يوما أخذا بالأحوط . اهـ.
وفي المجموع للنووي عند الكلام عن المتحيرة: أما حكم المتحيرة ففيها ثلاثة طرق: أصحها وأشهرها والذي قطع الجمهور به أن فيها قولين أصحهما عند الأصحاب أنها تؤمر بالاحتياط...... اهـ.
وننبه إلى أن عدة المرأة تختلف باختلاف حال المرأة، والتي تعتد بالأشهر: هي الصغيرة، أو الكبيرة الآيسة، وعدة الحامل وضع الحمل؛ كما في قوله عز وجل: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}، ومن تحيض تعتد بثلاث حيضات، قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}، والأقراء: هي الحيضات على الراجح، وسبق بيان ذلك في الفتوى 3595.
والله أعلم.