عنوان الفتوى : الراجح من أقوال أهل العلم أن المراد بالقرء الحيض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

افيدونا جزاكم الله خيرا قال تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ما المقصود بثلاثة قروء هل هي ثلاث حيضات ام ثلاثة أطهار وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر معاً فهو من الأسماء المشتركة. قال ثعلب: القروء: الأوقات، الواحد قرء، وقد يكون حيضاً وقد يكون طهراً، لأن كل واحد منهما يأتي لوقت.
قال الخليل: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها، وفي الحديث: " دعي الصلاة أيام أقراتك رواه الدارقطني. أي أيام حيضك.
قال الشاعر وهو الأعشى:
موروثة عزا وفي الحي رفعة             لما ضاع فيها من قروء نسائكا
فالمقصود بالقروء في هذا البيت هو: الأطهار كما هو واضح واختلف أهل العلم في المراد بالقروء في قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة:228] فقال بعضهم الحيض وإليه ذهب أحمد وأصحاب الرأي وهو قول الخلفاء الأربعة وابن عباس وغيرهم.
وقال آخرون القروء: الطهر: وإليه ذهب الشافعي ومالك وأهل الحجاز وهو قول ابن عمر وعائشة والقاسم بن محمد وغيرهم.
والراجح أن القرء هنا هو الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم: للمرأة المستحاضة " تدع الصلاة أيام اقرأتها " رواه أبو داود وقوله لفاطمة بنت أبي حبيب: " انظر فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلى ما بين القرء إلى القرء رواه النسائي وقوله صلى الله عليه وسلم " طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان" رواه أبو داود. فالملحوظ في هذه الأحاديث الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق القرء إلا على الحيض ومن قواعد الأصول أن اللفظ المشترك في اللغة يكون حقيقة لغوية في قسميه فإن تكرر من الشارع إطلاقه في واحد من استعماليه تكرراً ملحوظاً صار حقيقة شرعية فيه وألفاظ الشارع تحمل على حقيقتها الشرعية إن وجدت ولا يعدل بها إلى الحقيقة اللغوية أو العرفية إلا عند انعدام الحقيقة الشرعية ينضاف إلى هذا أن العدة تتعلق بخروج شيء تعلم به براءة الرحم فوجب أن تتعلق بالحيض كوضع الحمل، فتارة تحصل العدة بوضع الحمل وتارة تحصل بما ينافيه وهو الحيض.
والله تعالى أعلم.