عنوان الفتوى : مبدأ العدة بعد الطلاق
امرأة زوجها يشرب الخمر، وقد طلقها مرارا وتكرارا، وتقول إنه طلقها خمس مرات متفرقة، وهو يعي ما يقول؛ وآخر طلقة بحث عن شيخ حتى يرجعها إلى عصمته، فلم يجده، لأنهم قالوا له إنها قد بانت منك بينونة كبرى؛ ووقع أسيرا في تلك الأيام، وجلست مع أولادها: 6 سنوات، والآن قررت الزواج؛ واحتياطا ذهبت وخلعت نفسها منه، حتى تحمي نفسها منه قانونيا، وكما تعلمون، فإن عدة المختلعة حيضة؛ لكنها لم تعتد، وعقد نكاحها بعد الخلع بأيام.
أفتونا بارك الله بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت أن هذه المرأة قد طلقها زوجها ثلاثا، فإن عدتها تحسب من حين حصول البينونة الكبرى؛ فعدة المطلقة تبدأ من وقت صدور الطلاق من الزوج، ولا عبرة بهذا الخلع الذي حكمت به المحكمة في حساب العدة.
جاء في الدر المختار: ومبدأ العدة بعد الطلاق وبعد الموت على الفور، وتنقضي العدة، وإن جهلت المرأة بهما -أي بالطلاق والموت- لأنها أجل، فلا يشترط العلم بمضيه، سواء اعترف بالطلاق، أو أنكر، فلو طلق امرأته ثم أنكره، وأقيمت عليه بينة، وقضى القاضي بالفرقة كأن ادعته عليه في شوال وقضي به في المحرم، فالعدة من وقت الطلاق، لا من وقت القضاء... انتهى.
وبناء عليه، يكون زواجها من الآخر صحيح، إن تم مستوفيا شروط الصحة، ولو قُدِّر أن وقع نزاع في المستقبل مع الزوج الأول، فالمرجع إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.