عنوان الفتوى : إذا قتل وهو في حال غضب شديد، فهل يعذر أو تخفف عنه العقوبة؟
سمعت من العلماء أن طلاق الغضبان غضبا شديدًا لا يقع، فهل من قتل وهو غضبان غضبًا شديدًا يعفي عنه، أو تخفف عنه العقوبة، مع ذكر الدليل من القرآن والسنة؟
الحمد لله.
أولا:
سبق في الموقع عدة فتاوى تتعلق بطلاق الغضبان وبيان الخلاف في وقوعه ، ينظر: جواب السؤال (22034 )، (110797 )، (45174 ).
ثانيا:
الغضبان يؤاخذ بتصرفاته الفعلية مهما كان غضبه، فلو قتل عمدا اقتص منه.
قال الحجاوي رحمه الله في "الإقناع" (4/4): " والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه؛ من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق" انتهى.
ونسبته "الموسوعة الفقهية" للجمهور، ففيها (31/ 259) : " آثار الغضب في تصرفات الغضبان : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغضبان مكلف في حال غضبه , ويؤاخذ بما يصدر عنه من كفر , وقتل نفس , وأخذ مال بغير حق " انتهى.
وقال ابن القيم رحمه الله: "الخوف في قلب المكره ؛ كالغضب في قلب الغضبان ، لكن المكره مقهور بغيره من خارج ، والغضبان مقهور بغضبه الداخل فيه.
وقهر الإكراه يبطل حكم الأقوال التي أكره عليها ، ويجعلها بمنزلة كلام النائم والمجنون.
دون حكم الأفعال؛ فإنه يُقتل إذا قتل ، ويضمن إذا أتلف.
فكذلك قهر الغضب: يبطل حكم أقوال الغضبان، دون أفعاله؛ حتى لو قتل في هذه الحالة: قُتل، أو أتلف شيئًا: ضمنه" انتهى من "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" ص 48 .
وقال ابن رجب رحمه الله: " ثم إن من قال من السلف: إن الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحا، كالمرض، أو السفر، أو طاعة كالصوم، لا يلام عليه: إنما مراده أنه لا إثم عليه، إذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرا، من كلام يوجب تضجرا أو سبا ونحوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو جلدته، فاجعلها له كفارة .
فأما ما كان من كفر، أو ردة، أو قتل نفس، أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك، فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به" انتهى من "جامع العلوم والحكم" (1/ 374).
وقال أبو الوليد ابن رشد، الحفيد: "ولا خلاف في مذهب مالك أن الضرب يكون على وجه الغضب والنائرة يجب به القصاص" انتهى، من "بداية المجتهد" (4/180).
وفي "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (8/12): " (إن قصد) أي تعمد القاتل (ضربًا، وإن بقضيب) ونحوه مما لا يقتل غالبًا، وفعل ذلك لغضب أو عداوة : فيُقتص منه؛ وإن لم يقصد قتلًا، خلافًا لابن شاس. إلا الأب فلا بد من قصده القتل لابنه كما يأتي تفصيله، وأما غيره فيقتل، سواء لم يقصد قتله، أو قصد قتله بعينه، أو اعتقد أنه زيد فتبين أنه عمرو، أو اعتقد أنه زيد ابن فلان فتبين أنه زيد ابن آخر؛ فيقتل به في هاتين الصورتين كالأوليين".
وفي "حاشية العدوي، على شرح مختصل خليل" (8/7): " فَجَعَلَ قَصْدَ الْغَضَبِ مِثْلَ الْعَدَاوَةِ فِي إيجَابِ الْقِصَاصِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ " .
ولم نقف على قولٍ بأن القاتل في حال الغضب الشديد يعذر أو لا يقتص منه.
والله أعلم.